الشيخ سيد سابق
546
فقه السنة
به في كتابه وقامت به السماوات والأرض وأثبتت عليه الشريعة فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض ، وهو محكم الدلالة غاية الأحكام ، فرد بالمتشابه من قوله : " كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين " . فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب . ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان " ا . ه وذهب الأحناف والشافعي ومالك والجمهور من العلماء إلى أن التسوية بين الأبناء مستحبة والتفضيل مكروه وان فعل ذلك نفذ . وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ، كما ذكر الحافظ في الفتح ، كلها مردودة ، وقد أوردها الشوكاني في نيل الأوطار ، نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة قال : أحدها : أن الموهوب النعمان كان جميع مال والده ، حكاه ابن عبد البر ، وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كما في حديث الباب ان الموهوب